المادة 2

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

طبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور ، تعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية ، والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية . تمارس السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة