طبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور ، تعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية ، والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية . تمارس السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة
المادة 2
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
