طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور ، يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 3
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور ، يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية