المادة 3

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور ، يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية

CSPJ — المادة 3 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi