المادة 4

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

تطبيقا لأحكام الفصول 107 و 113 و 116 من الدستور ، يمارس المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهامه بصفة مستقلة