تطبيقا لأحكام الفصول 107 و 113 و 116 من الدستور ، يمارس المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهامه بصفة مستقلة
المادة 4
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
تطبيقا لأحكام الفصول 107 و 113 و 116 من الدستور ، يمارس المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهامه بصفة مستقلة