تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 116 من الدستور ، يتمتع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي . ومن أجل ذلك تضع الدولة رهن إشارته الوسائل المادية والبشرية اللازمة . يمثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هذا المجلس أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية وأمام الغير . يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مقر خاص بالرباط . يشار إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا القانون التنظيمي باسم المجلس . * صدر بشأنه قرار للمجلس الدستوري عدد 991.16 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 15( 1437 مارس ،)2016 ج . ر عدد 6452 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 31( 1430 مارس ،)2016 ص .2879 : 02 الأمانة العامة للحكومة القسم الثاني تأليف المجلس الباب الأول العضوية في المجلس
المادة 5
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
