المادة 6

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

تطبيقا لأحكام الفصل 115 من الدستور ، يتألف المجلس من : - الرئيس الأول لمحكمة النقض ، رئيسا منتدبا ؛ - الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ؛ - رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض ؛ - أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ؛ - ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ؛ - ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين ، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي ، وفق مقتضيات المادتين 23 و 45 من هذا القانون التنظيمي . - الوسيط ؛ - رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛ - خمس شخصيات يعينها الملك ، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة ، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى

CSPJ — المادة 6 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi