لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس ، بالنسبة للقضاة المنتخبين ، وبين أي ممارسة لمهام قضائية بإحدى المحاكم . كما لا يجوز لهم الجمع بين العضوية في المجلس وبين العضوية في مكتب مسير لجمعية مهنية للقضاة أو جمعية مهتمة بقضايا العدالة ، أو فرع من فروعهما
المادة 7
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
