المادة 7

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس ، بالنسبة للقضاة المنتخبين ، وبين أي ممارسة لمهام قضائية بإحدى المحاكم . كما لا يجوز لهم الجمع بين العضوية في المجلس وبين العضوية في مكتب مسير لجمعية مهنية للقضاة أو جمعية مهتمة بقضايا العدالة ، أو فرع من فروعهما