المادة 8

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس ، بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك ، وبين العضوية في الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو كل هيئة أو مؤسسة من المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور . 03 الأمانة العامة للحكومة ولا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس وبين العضوية في مكتب مسير لجمعية مهتمة بقضايا العدالة أو فرع من فروعها ، أو ممارسة مهنة قانونية قضائية أو مهمة عامة انتخابية ذات طابع سيا�سي أو نقابي ، كيفما كانت طبيعتها أو شكلها

CSPJ — المادة 8 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi