يؤدي أعضاء المجلس ، قبل مباشرة مهامهم ، القسم بين يدي الملك على أن يقوموا بمهامهم بتجرد وإخلاص وأمانة ونزاهة ، والحرص التام على استقلال القضاء ، وكتمان سر المداولات والتصويت ، وألا يتخذوا أي موقف علني في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس . يعتبر المجلس منصبا من تاريخ أداء القسم المذكور
المادة 9
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
