المادة 9

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يؤدي أعضاء المجلس ، قبل مباشرة مهامهم ، القسم بين يدي الملك على أن يقوموا بمهامهم بتجرد وإخلاص وأمانة ونزاهة ، والحرص التام على استقلال القضاء ، وكتمان سر المداولات والتصويت ، وألا يتخذوا أي موقف علني في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس . يعتبر المجلس منصبا من تاريخ أداء القسم المذكور

CSPJ — المادة 9 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi