المادة 11

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يمنع على أعضاء المجلس ، اتخاذ أي موقف أو القيام بأي عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس ، كما يمنع عليهم بوجه خاص ، اتخاذ أي موقف علني في القضايا المعروضة على المجلس أو التي سبق للمجلس أن بت فيها أو يحتمل أن يصدر عنه قرار في شأنها ، أو شاركوا في المداولات المتعلقة بها . يمنع عليهم أيضا استعمال صفاتهم كأعضاء بالمجلس لأي غرض من الأغراض ذات الطابع الشخ�صي . يلتزم الأعضاء بواجب التحفظ والكتمان فيما يخص مداولات المجلس ومقرراته ، وكذا المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها خلال مزاولتهم لمهامهم؛ ويبقى هذا الالتزام ساريا ولو بعد انتهاء مدة عضويتهم بالمجلس