يتقا�ضى القضاة المنتخبون والأعضاء المعينون المشار إليهم في البند الأخير من الفصل 115 من الدستور تعويضا عن المهام يساوي على الأقل التعويض النيابي ، يخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير . لا يجوز الجمع بين التعويض المذكور وبين أي أجرة أو تعويض آخر كيفما كانت طبيعته باستثناء التعويض عن التنقل . وفي كل الأحوال ، يجب ألا يقل التعويض عن المهام عن مبلغ الأجرة التي يتقاضونها في إطارهم الأصلي
المادة 12
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
