النيابة العامة

33-172017Loi n° 33-17 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)10 مادة
المادة 1

تطبيقا لمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة 2 يمارس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، بصفته رئيسا للنيابة العامة ، سلطته على قضاة النيابة العامة التابعين له بمختلف محاكم المملكة . وفي هذا الإطار يمارس قضاة النيابة العامة مهامهم واختصاصاتهم المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل تحت سلطة وإشراف ومراقبة رئيس النيابة العامة ورؤسائهم التسلسليين . اختصاصات رئاسة النيابة العامة

المادة 2

يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، بصفته رئيسا للنيابة العامة ، محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكلة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها ، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل . وعلاوة على الاختصاصات الموكلة إليه بم…

المادة 3

تطبيقا لمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ،3 يعين أو يقترح قضاة النيابة العامة ، حسب الحالة ، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية المدعوون لرئاسة هيئة أو لجنة أو لشغل منصب عضو بها ، أو للقيام بأي مهمة مؤقتة أو دائمة لديها ، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بعد استشارة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، بصفته رئيسا للنيابة العامة . تنظيم رئاسة النيابة العامة

المادة 4

تتوفر رئاسة النيابة العامة على بنيات إدارية ومالية وتقنية ، لمساعدة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على القيام بمهامه ، تحدد اختصاصاتها وقواعد تنظيمها وكيفيات سيرها بموجب قرار يعده الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ويعرضه على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، بصفته رئيسا للني…

المادة 5

تسجل الاعتمادات المرصودة لرئاسة النيابة العامة في الميزانية العامة للدولة . -3 القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 في 14 من جمادى الآخرة 24( 1437 مارس ،)2016 الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 6 رجب 14( 1437 أبريل ،)2016 ص .3143 -4- الوكيل العام للملك لدى محكمة…

المادة 6

تضع الدولة رهن إشارة رئاسة النيابة العامة العقارات والمنقولات اللازمة التي تمكنها من القيام بمهامها

المادة 7

يلحق برئاسة النيابة العامة ، محاسب عمومي يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، يتولى القيام بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين

المادة 8

يلزم جميع العاملين بمختلف مصالح النيابة العامة ورئاستها بالتقيد بواجب كتمان السر المهني فيما يطلعون عليه من معلومات أو وثائق أو مستندات بمناسبة مزاولة مهامهم تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل . أحكام ختامية

المادة 9

تنقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة

المادة 10

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، باستثناء مقتضيات المواد 1 و 2 و 9 أعلاه التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 7 أكتوبر ،2017 وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 111 و 117 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة