تطبيقا لمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ،3 يعين أو يقترح قضاة النيابة العامة ، حسب الحالة ، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية المدعوون لرئاسة هيئة أو لجنة أو لشغل منصب عضو بها ، أو للقيام بأي مهمة مؤقتة أو دائمة لديها ، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بعد استشارة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، بصفته رئيسا للنيابة العامة . تنظيم رئاسة النيابة العامة
المادة 3
النيابة العامة
