المادة 2

النيابة العامة

33-17Loi n° 33-17 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، بصفته رئيسا للنيابة العامة ، محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكلة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها ، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل . وعلاوة على الاختصاصات الموكلة إليه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، بصفته رئيسا للنيابة العامة ، محل وزير العدل في : - الإشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل؛ -2 القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 في 14 من جمادى الآخرة 24( 1437 مارس ،)2016 الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 6 رجب 14( 1437 أبريل )2016 ص .3160 -3- - السهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصها؛ - ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني أعلاه؛ - تتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها