المادة 1

النيابة العامة

33-17Loi n° 33-17 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تطبيقا لمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة 2 يمارس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، بصفته رئيسا للنيابة العامة ، سلطته على قضاة النيابة العامة التابعين له بمختلف محاكم المملكة . وفي هذا الإطار يمارس قضاة النيابة العامة مهامهم واختصاصاتهم المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل تحت سلطة وإشراف ومراقبة رئيس النيابة العامة ورؤسائهم التسلسليين . اختصاصات رئاسة النيابة العامة