المادة 4

النيابة العامة

33-17Loi n° 33-17 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتوفر رئاسة النيابة العامة على بنيات إدارية ومالية وتقنية ، لمساعدة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على القيام بمهامه ، تحدد اختصاصاتها وقواعد تنظيمها وكيفيات سيرها بموجب قرار يعده الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ويعرضه على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، بصفته رئيسا للنيابة العامة ، توظيف أطر إدارية وتقنية وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب النظام الأساسي المطبق على موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية المشار إليه في المادة 50 من القانون التنظيمي السلف الذكر رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وتسري عليهم أحكام النظام الأساسي المذكور . تتوفر رئاسة النيابة العامة على موارد بشرية مؤهلة تتكون من قضاة وموظفين ، يلحقون لديها أو يوضعون رهن إشارتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وعلاوة على ذلك ، يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، بصفته رئيسا للنيابة العامة ، أن يستعين كلما اقتضت حاجة المصلحة ذلك ، بخبراء ومستشارين خارجيين يتولى التعاقد معهم للقيام بمهام محددة ولمدة معينة