المادة 5

النيابة العامة

33-17Loi n° 33-17 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسجل الاعتمادات المرصودة لرئاسة النيابة العامة في الميزانية العامة للدولة . -3 القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 في 14 من جمادى الآخرة 24( 1437 مارس ،)2016 الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 6 رجب 14( 1437 أبريل ،)2016 ص .3143 -4- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة هو الآمر بصرف الاعتمادات ، وله أن يفوض ذلك وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل