المادة 6

النيابة العامة

33-17Loi n° 33-17 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تضع الدولة رهن إشارة رئاسة النيابة العامة العقارات والمنقولات اللازمة التي تمكنها من القيام بمهامها

المادة 6 من النيابة العامة: النص الكامل · Ma Loi