المادة 7

النيابة العامة

33-17Loi n° 33-17 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يلحق برئاسة النيابة العامة ، محاسب عمومي يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، يتولى القيام بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين