يلزم جميع العاملين بمختلف مصالح النيابة العامة ورئاستها بالتقيد بواجب كتمان السر المهني فيما يطلعون عليه من معلومات أو وثائق أو مستندات بمناسبة مزاولة مهامهم تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل . أحكام ختامية
المادة 8
النيابة العامة
