تطبيقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 112 منه ، يحدد هذا القانون التنظيمي النظام الأساسي للقضاة الذي يتضمن المقتضيات الخاصة بتأليف السلك القضائي وحقوق القضاة وواجباتهم ووضعياتهم والضمانات الممنوحة لهم
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
تطبيقا لأحكام الفصل 113 من الدستور ، يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة وفق مقتضيات هذا القانون التنظيمي . وكذا القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية .3 يشار إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا القانون التنظيمي باسم المجلس . القسم الأول : تأليف السلك القضائي
يتألف السلك القضائي بالمملكة الخاضع لهذا النظام الأساسي من هيئة واحدة ، تشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة ، المعينين بمحاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض ، الموجودين في إحدى الوضعيات المنصوص عليها في المادة 57 أدناه
تحدد المناصب القضائية التي يعين فيها القضاة كما يلي : قاض بمحكمة أول درجة؛ نائب وكيل الملك لدى محكمة أول درجة؛ مستشار بمحكمة استئناف؛ نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف؛ مستشار بمحكمة النقض؛ محام عام لدى محكمة النقض . - 3 القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 24( 1437 مارس )2016 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 6 رجب 14( 1437 أبريل ،)2016 ص
تحدد مهام المسؤولية القضائية كما يلي : رئيس محكمة أول درجة؛ وكيل الملك لدى محكمة أول درجة؛ رئيس أول لمحكمة استئناف؛ وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛ الرئيس الأول لمحكمة النقض؛ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض؛ رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض وباقي رؤساء الغرف بها؛ المحامي العام الأول لدى محكمة النقض
يشترط في المترشح لولوج السلك القضائي : .1 أن يكون من جنسية مغربية؛ .2 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛ - 4 تم تغيير وتتميم
علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها في المادة السابقة ، يشترط في المترشح لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين : .1 ألا تتجاوز سنه خمسا وأربعين ( )45 سنة في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة؛ .2 أن يكون حاصلا على شهادة جامعية يحدد القانون نوعها والمدة اللازمة للحصول عليها . يعين قضاة في السلك القضائي الملحقون القضائيون الناجحون في…
يمكن أن يعين قضاة في السلك القضائي ، وبعد اجتياز مباراة ، المترشحون المنتمون إلى بعض فئات المهنيين والموظفين الذين لا تتجاوز سنهم ، عند تقديم الطلب ، خمسا وخمسين ( )55 سنة والذين مارسوا مهنتهم أو مهامهم بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر ( )10 سنوات . يحدد القانون فئات المهنيين والموظفين المخول لهم اجتياز المباراة وكذا نوع الشهادات ا…
توجه طلبات الترشيح لولوج السلك القضائي بالنسبة للفئات المذكورة في المادتين 9 و 10 أعلاه ، إلى الرئيس المنتدب للمجلس
يقضي القضاة المعينون طبقا للمادتين 9 و 10 أعلاه تكوينا بمؤسسة تكوين القضاة يحدد القانون مدته
يعين المجلس الملحقين القضائيين المذكورين في المادة 8 أعلاه ، نوابا لوكيل الملك لدى محاكم أول درجة ، ويرتبون في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة؛ ويعين قضاة الأحكام من بين هؤلاء النواب ، بعد قضاء سنتين على الأقل . غير أنه يمكن ، من أجل سد الخصاص ، تعيين الملحقين القضائيين المذكورين مباشرة قضاة للأحكام . ويعفى الملحقون القضائيون الذين لا تتوفر فيهم شروط تعيينهم قضاة ، أو يعادون إلى إدارتهم الأصلية إذا كانوا موظفين
يعين المجلس المترشحين المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادتين 9 و 10 أعلاه ، قضاة أحكام أو قضاة للنيابة العامة ، ويرتبون في إحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه . يراعي المجلس ، عند ترتيب القضاة المنتمين إلى فئات المهنيين والمحامين ، مدة الأقدمية التي اكتسبوها خلال مسارهم المهني بالإضافة إلى تخصصهم . يرتب الموظفون و…
يلتزم القاضي ، بعد تعيينه ، بقضاء ثمان ( )8 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في السلك القضائي أو في وضعية الإلحاق . يتعين على القاضي الذي لم يتقيد بالالتزام المذكور ، رد الأجور التي تقاضاها أثناء مدة التكوين بنسبة المدة الباقية لانتهاء فترة ثمان ( )8 سنوات المذكورة ما لم يكن موظفا . ويعفى القاضي من رد الأجور المذكورة إذا وضع حد لمهامه بسبب عدم قدرته الصحية التي أصبح معها من المستحيل عليه الاستمرار في أداء مهامه ، ويتخذ مقرر الإعفاء من قبل المجلس
يعين قضاة محاكم أول درجة ونواب وكيل الملك لديها من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثالثة ، غير أنه يمكن تعيينهم من بين القضاة المرتبين في درجات أعلى
يعين المستشارون بمختلف محاكم الاستئناف ونواب الوكيل العام للملك لديها ، من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل
يعين المستشارون بمحكمة النقض والمحامون العامون لديها من بين القضاة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل ، الذين مارسوا أو يمارسون مهامهم بمحاكم الاستئناف
يعين رؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لديها ، من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل
يعين الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لديها ، من بين القضاة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل
يعين المجلس ، باقتراح من المسؤول القضائي بالمحكمة المعنية ، كلا من : -9- نائب رئيس محكمة أول درجة ، والنائب الأول لوكيل الملك لديها؛ نائب الرئيس الأول لمحكمة استئناف ، والنائب الأول للوكيل العام للملك لديها . تحدد بقرار للمجلس المحاكم التي يعين بها النواب المشار إليهم مع تحديد عددهم بالنسبة لكل محكمة
يعين الملك الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها لمدة خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل انتهاء المدة المذكورة . يرتب كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها خارج الدرجة ، ويحتفظان بهذا الترتيب بعد انتهاء مهامهما . المادة 623 يعين المجلس ، باقتراح من الرئ…
أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم ،14.22 سالف الذكر . - 7 تم تغيير وتتميم
يمكن تعيين القضاة ، خلال مسارهم المهني ، إما قضاة أحكام أو قضاة للنيابة العامة . المادة 7 25 يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة وإشراف ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين . القسم الثاني : حقوق وواجبات القضاة
أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم ،14.22 سالف الذكر . - 10 - تعويض عن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقار عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي . يحدد مبلغ التعويضين المذكورين وشروط الاستفادة منهما بنص تنظيمي
يتقاضى القضاة أجرة تتضمن المرتب والتعويضات العائلية والتعويضات الأخرى كيفما كانت طبيعتها المحدثة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل
يستفيد القضاة بمناسبة مزاولتهم لمهامهم من : تعويض عن الديمومة؛ - 6 تم تغيير وتتميم
يستفيد القضاة المكلفون بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم من تعويض عن المهام يحدد بنص تنظيمي
يستفيد المستشارون المساعدون بمحكمة النقض ، المشار إليهم في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والمرتبون في الدرجة الثانية أو الأولى ، من تعويض عن المهام يحدد بنص تنظيمي
علاوة على عناصر الأجرة المشار إليها في المادة 26 أعلاه ، يستفيد الرئيس الأول لمحكمة النقض من التعويض عن التمثيل ومختلف المزايا العينية المقررة بمقتضى المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
يستفيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض من المرتب والتعويضات والمزايا العينية المقررة للوزراء
يرقى القضاة من رتبة إلى رتبة ومن درجة الى درجة ، بكيفية مستمرة ، طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه . لا يمكن ترقية القضاة من درجة إلى درجة أعلى إلا بعد التسجيل في لائحة الأهلية للترقية . تحدد بنص تنظيمي أنساق الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى . المادة 8 33 يسجل في لائحة الأهلية للترقية : إلى الدرجة الثانية ،…
أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم ،14.22 سالف الذكر . - 11 - إلى الدرجة الاستثنائية ، قضاة الدرجة الأولى الذين يتوفرون على أقدمية خمس ( )5 سنوات في درجتهم على الأقل؛ إلى الدرجة الممتازة ، قضاة الدرجة الاستثنائية الذين يتوفرون على أقدمية خمس ( )5 سنوات في درجتهم على الأقل
توضع لائحة الأهلية للترقية برسم كل سنة على حدة ، ويمكن وضع لوائح إضافية خلال نفس السنة إذا اقتضى الأمر ذلك . يمكن بصفة استثنائية وضع لوائح إضافية برسم سنوات سابقة من أجل ترقية القضاة الذين تقرر تأجيل البت في ترقيتهم ، بسبب متابعة تأديبية انتهت بتبرئتهم ، أو إذا صدر مقرر قضائي لصالحهم إثر المتابعة المذكورة . كما توضع لوائح إضافية خاصة لترقية الأعضاء المنتخبين بالمجلس برسم السنوات التي قضوها بالمجلس ، وذلك بعد انتهاء عضويتهم به
يقبل كل قاض تمت ترقيته في الدرجة المنصب القضائي الجديد المعين به وإلا ألغيت ترقيته؛ وفي هذه الحالة يسجل في لائحة الأهلية برسم السنة الموالية
يمكن للمجلس أن يكلف ، في حالة شغور منصب أو مناصب بمحكمة النقض أو بإحدى المحاكم ، قضاة ، بعد موافقتهم ، للقيام بمهام تستلزم أن يكونوا مرتبين في درجة أعلى من درجتهم ، وذلك بالنظر لكفاءتهم ولتخصصهم أو للخصاص الموجود بتلك المحاكم . يستفيد القضاة المشار إليهم أعلاه ، خلال مدة قيامهم بهذه المهام ، من المرتب والتعويضات التي تخولها الرتبة الأولى من الدرجة المطابقة لمهامهم الجديدة
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستور ، للقضاة الحق في حرية التعبير ، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية ، بما في ذلك الحفاظ على سمعة القضاء وهيبته واستقلاله
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 12 والفقرة الثانية من الفصل 111 من الدستور ، يمكن للقضاة المعينين طبقا لمقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، الانخراط في جمعيات مؤسسة بصفة قانونية وتسعى لتحقيق أهداف مشروعة ، أو إنشاء جمعيات مهنية ، وفي كلتا الحالتين يتعين مراعاة واجب التحفظ والأخلاقي…
يتمتع القضاة بحماية الدولة وفق مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل ، مما قد يتعرضون له من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف وجميع الاعتداءات أيا كانت طبيعتها أثناء مباشرة مهامهم أو بسبب القيام بها . وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء مباشرة مهامهم أو بسبب القيا…
يؤدي كل قاض عند تعيينه لأول مرة في السلك القضائي وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أمارس مهامي بحياد وتجرد وإخلاص وتفان ، وأن أحافظ على صفات الوقار والكرامة ، وعلى سر المداولات ، بما يصون هيبة القضاء واستقلاله ، وأن ألتزم بالتطبيق العادل للقانون ، وأن أسلك في ذلك مسلك القاضي النزيه" . -9 أنظر في شأن الم…
تطبيقا لأحكام الفصل 117 من الدستور ، يجب على كل قاض أن يسهر ، خلال مزاولته لمهامه القضائية ، على حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 110 من الدستور ، لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون ، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور ، يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون ، كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها وفق الشروط والكيفيات المحددة في القانون . كما يلتزم قضاة النيابة العامة بالامتثال للأوامر والملاحظات القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين
يلتزم القاضي باحترام المبادئ والقواعد الواردة في مدونة الأخلاقيات القضائية ، كما يحرص على احترام تقاليد القضاء وأعرافه والمحافظة عليها ، ويمنع عليه ارتداء البذلة خارج قاعات الجلسات . -10 في شأن المادة 43 الفقرة الأخيرة من قرار المجلس الدستوري رقم 992/16 م . د ، السالف الذكر . في شأن المادة 43 الفقرة الأخيرة : "حيث إن هذه المادة…
أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم ،14.22 سالف الذكر
يرتب القضاة في درجات متسلسلة على النحو التالي : الدرجة الثالثة؛ الدرجة الثانية؛ الدرجة الأولى؛ الدرجة الاستثنائية؛ الدرجة الممتازة؛ خارج الدرجة . تحدد بنص تنظيمي الرتب التي تشتمل عليها كل درجة من الدرجات المذكورة وتسلسل الأرقام الاستدلالية المطابقة لها
يمنع على القضاة أن يمارسوا خارج مهامهم ، ولو بصفة عرضية ، أي نشاط مهني ، كيفما كانت طبيعته بأجر أو بدونه؛ غير أنه يمكن منح استثناءات فردية بموجب قرار للرئيس المنتدب للمجلس ، وذلك لضرورة التدريس أو البحث العلمي أو القيام بمهام تكلفهم بها الدولة . لا يشمل هذا المنع إنتاج المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية ، غير أنه لا يجوز لأصح…
تطبيقا لأحكام الفصل 109 من الدستور ، لا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ، ولا يخضع لأي ضغط ، ويجب على كل قاض اعتبر أن استقلاله مهدد ، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير . - 11 تم تغيير وتتميم
يمنع على القاضي إبداء رأيه في أي قضية معروضة على القضاء
يلتزم كل قاض بالمشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر التي تنظم لفائدة القضاة . المادة 1251 يتلقى المسؤولون القضائيون تكوينا خاصا حول الإدارة القضائية . يشرف عليه المجلس بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة
أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم ،14.22 سالف الذكر . - 16 - المادة 1355 ينجز المسؤولون القضائيون المذكورون في المادة 54 أعلاه ، كل فيما يخصه ، قبل متم شهر ديسمبر من كل سنة ، تقريرا لتقييم أداء القضاة . يحدد نموذج هذا التقرير بقرار للمجلس ، ويتضمن على الخصوص العناصر التالية : الأداء المهني؛ المؤهلات الشخصية؛…
يقيم القاضي داخل دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يمارس مهامه بها . غير أنه ، يمكن للرئيس المنتدب للمجلس أن يمنح ترخيصا للإقامة خارج الدائرة المذكورة بناء على طلب معلل يقدمه القاضي المعني
