المادة 22

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يعين الملك الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها لمدة خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل انتهاء المدة المذكورة . يرتب كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها خارج الدرجة ، ويحتفظان بهذا الترتيب بعد انتهاء مهامهما . المادة 623 يعين المجلس ، باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ، كل فيما يخصه ، نائبا للرئيس الأول لمحكمة النقض ومحاميا عاما أول لديها ، من بين القضاة المرتبين في الدرجة الاستثنائية على الأقل

المادة 22 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi