يعين الملك الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها لمدة خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل انتهاء المدة المذكورة . يرتب كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها خارج الدرجة ، ويحتفظان بهذا الترتيب بعد انتهاء مهامهما . المادة 623 يعين المجلس ، باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ، كل فيما يخصه ، نائبا للرئيس الأول لمحكمة النقض ومحاميا عاما أول لديها ، من بين القضاة المرتبين في الدرجة الاستثنائية على الأقل
المادة 22
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
