يعين المجلس ، باقتراح من المسؤول القضائي بالمحكمة المعنية ، كلا من : -9- نائب رئيس محكمة أول درجة ، والنائب الأول لوكيل الملك لديها؛ نائب الرئيس الأول لمحكمة استئناف ، والنائب الأول للوكيل العام للملك لديها . تحدد بقرار للمجلس المحاكم التي يعين بها النواب المشار إليهم مع تحديد عددهم بالنسبة لكل محكمة
المادة 21
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
