المادة 20

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يعين الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لديها ، من بين القضاة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل

المادة 20 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi