يعين الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لديها ، من بين القضاة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل
المادة 20
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
يعين الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لديها ، من بين القضاة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل