المادة 19

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يعين رؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لديها ، من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل

المادة 19 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi