يعين رؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لديها ، من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل
المادة 19
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
يعين رؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لديها ، من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل