يعين المستشارون بمحكمة النقض والمحامون العامون لديها من بين القضاة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل ، الذين مارسوا أو يمارسون مهامهم بمحاكم الاستئناف
المادة 18
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
يعين المستشارون بمحكمة النقض والمحامون العامون لديها من بين القضاة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل ، الذين مارسوا أو يمارسون مهامهم بمحاكم الاستئناف