المادة 18

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يعين المستشارون بمحكمة النقض والمحامون العامون لديها من بين القضاة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل ، الذين مارسوا أو يمارسون مهامهم بمحاكم الاستئناف

المادة 18 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi