المادة 17

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يعين المستشارون بمختلف محاكم الاستئناف ونواب الوكيل العام للملك لديها ، من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل