يعين المستشارون بمختلف محاكم الاستئناف ونواب الوكيل العام للملك لديها ، من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل
المادة 17
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
يعين المستشارون بمختلف محاكم الاستئناف ونواب الوكيل العام للملك لديها ، من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل