يعين قضاة محاكم أول درجة ونواب وكيل الملك لديها من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثالثة ، غير أنه يمكن تعيينهم من بين القضاة المرتبين في درجات أعلى
المادة 16
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
يعين قضاة محاكم أول درجة ونواب وكيل الملك لديها من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثالثة ، غير أنه يمكن تعيينهم من بين القضاة المرتبين في درجات أعلى