المادة 16

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يعين قضاة محاكم أول درجة ونواب وكيل الملك لديها من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثالثة ، غير أنه يمكن تعيينهم من بين القضاة المرتبين في درجات أعلى

المادة 16 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi