المادة 15

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يلتزم القاضي ، بعد تعيينه ، بقضاء ثمان ( )8 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في السلك القضائي أو في وضعية الإلحاق . يتعين على القاضي الذي لم يتقيد بالالتزام المذكور ، رد الأجور التي تقاضاها أثناء مدة التكوين بنسبة المدة الباقية لانتهاء فترة ثمان ( )8 سنوات المذكورة ما لم يكن موظفا . ويعفى القاضي من رد الأجور المذكورة إذا وضع حد لمهامه بسبب عدم قدرته الصحية التي أصبح معها من المستحيل عليه الاستمرار في أداء مهامه ، ويتخذ مقرر الإعفاء من قبل المجلس