يعين المجلس المترشحين المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادتين 9 و 10 أعلاه ، قضاة أحكام أو قضاة للنيابة العامة ، ويرتبون في إحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه . يراعي المجلس ، عند ترتيب القضاة المنتمين إلى فئات المهنيين والمحامين ، مدة الأقدمية التي اكتسبوها خلال مسارهم المهني بالإضافة إلى تخصصهم . يرتب الموظفون والأساتذة الباحثون المعينون قضاة في الرتبة التي تساوي رقمهم الاستدلالي أو تفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا ينتفعون به في سلكهم الأصلي ، ويحتفظون ، في حدود سنتين ( ،)2 بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة ، إذا تم إدماجهم في -8- رقم استدلالي معادل أو إذا كانت استفادتهم من هذا الإدماج تقل عن الاستفادة التي قد تترتب عن الترقي في الرتبة بسلكهم الأصلي . يتقاضى الموظفون الذين ترتب عن ولوجهم السلك القضائي نقص في الأجرة التي كانوا يتقاضونها في سلكهم الأصلي ، تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد
المادة 14
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
