يعين المجلس الملحقين القضائيين المذكورين في المادة 8 أعلاه ، نوابا لوكيل الملك لدى محاكم أول درجة ، ويرتبون في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة؛ ويعين قضاة الأحكام من بين هؤلاء النواب ، بعد قضاء سنتين على الأقل . غير أنه يمكن ، من أجل سد الخصاص ، تعيين الملحقين القضائيين المذكورين مباشرة قضاة للأحكام . ويعفى الملحقون القضائيون الذين لا تتوفر فيهم شروط تعيينهم قضاة ، أو يعادون إلى إدارتهم الأصلية إذا كانوا موظفين
المادة 13
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
