المادة 12

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يقضي القضاة المعينون طبقا للمادتين 9 و 10 أعلاه تكوينا بمؤسسة تكوين القضاة يحدد القانون مدته