يقضي القضاة المعينون طبقا للمادتين 9 و 10 أعلاه تكوينا بمؤسسة تكوين القضاة يحدد القانون مدته
المادة 12
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
يقضي القضاة المعينون طبقا للمادتين 9 و 10 أعلاه تكوينا بمؤسسة تكوين القضاة يحدد القانون مدته