علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها في المادة السابقة ، يشترط في المترشح لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين : .1 ألا تتجاوز سنه خمسا وأربعين ( )45 سنة في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة؛ .2 أن يكون حاصلا على شهادة جامعية يحدد القانون نوعها والمدة اللازمة للحصول عليها . يعين قضاة في السلك القضائي الملحقون القضائيون الناجحون في امتحان نهاية التكوين بمؤسسة تكوين القضاة ، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . تحدد بقانون مهام مؤسسة تكوين القضاة ، وقواعد تنظيمها وكيفيات تسييرها
المادة 8
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
