المادة 7

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يشترط في المترشح لولوج السلك القضائي : .1 أن يكون من جنسية مغربية؛ .2 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛ - 4 تم تغيير وتتميم

المادة 7 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi