يشترط في المترشح لولوج السلك القضائي : .1 أن يكون من جنسية مغربية؛ .2 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛ - 4 تم تغيير وتتميم
المادة 7
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
يشترط في المترشح لولوج السلك القضائي : .1 أن يكون من جنسية مغربية؛ .2 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛ - 4 تم تغيير وتتميم