تحدد مهام المسؤولية القضائية كما يلي : رئيس محكمة أول درجة؛ وكيل الملك لدى محكمة أول درجة؛ رئيس أول لمحكمة استئناف؛ وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛ الرئيس الأول لمحكمة النقض؛ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض؛ رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض وباقي رؤساء الغرف بها؛ المحامي العام الأول لدى محكمة النقض
المادة 5
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
