تحدد المناصب القضائية التي يعين فيها القضاة كما يلي : قاض بمحكمة أول درجة؛ نائب وكيل الملك لدى محكمة أول درجة؛ مستشار بمحكمة استئناف؛ نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف؛ مستشار بمحكمة النقض؛ محام عام لدى محكمة النقض . - 3 القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 24( 1437 مارس )2016 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 6 رجب 14( 1437 أبريل ،)2016 ص
المادة 4
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
