يتألف السلك القضائي بالمملكة الخاضع لهذا النظام الأساسي من هيئة واحدة ، تشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة ، المعينين بمحاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض ، الموجودين في إحدى الوضعيات المنصوص عليها في المادة 57 أدناه
المادة 3
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
