المادة 3

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يتألف السلك القضائي بالمملكة الخاضع لهذا النظام الأساسي من هيئة واحدة ، تشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة ، المعينين بمحاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض ، الموجودين في إحدى الوضعيات المنصوص عليها في المادة 57 أدناه

المادة 3 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi