تطبيقا لأحكام الفصل 113 من الدستور ، يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة وفق مقتضيات هذا القانون التنظيمي . وكذا القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية .3 يشار إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا القانون التنظيمي باسم المجلس . القسم الأول : تأليف السلك القضائي
المادة 2
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
