المادة 2

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

تطبيقا لأحكام الفصل 113 من الدستور ، يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة وفق مقتضيات هذا القانون التنظيمي . وكذا القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية .3 يشار إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا القانون التنظيمي باسم المجلس . القسم الأول : تأليف السلك القضائي

المادة 2 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi