تطبيقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 112 منه ، يحدد هذا القانون التنظيمي النظام الأساسي للقضاة الذي يتضمن المقتضيات الخاصة بتأليف السلك القضائي وحقوق القضاة وواجباتهم ووضعياتهم والضمانات الممنوحة لهم
المادة 1
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
