المادة 1

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

تطبيقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 112 منه ، يحدد هذا القانون التنظيمي النظام الأساسي للقضاة الذي يتضمن المقتضيات الخاصة بتأليف السلك القضائي وحقوق القضاة وواجباتهم ووضعياتهم والضمانات الممنوحة لهم

المادة 1 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi