يمكن أن يعين قضاة في السلك القضائي ، وبعد اجتياز مباراة ، المترشحون المنتمون إلى بعض فئات المهنيين والموظفين الذين لا تتجاوز سنهم ، عند تقديم الطلب ، خمسا وخمسين ( )55 سنة والذين مارسوا مهنتهم أو مهامهم بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر ( )10 سنوات . يحدد القانون فئات المهنيين والموظفين المخول لهم اجتياز المباراة وكذا نوع الشهادات الجامعية المطلوبة . المادة 5 10 يعفى من المباراة المترشحون الحاصلون على شهادة دكتوراه الدولة في القانون أو الشريعة ، أو شهادة الدكتوراه في القانون أو الشريعة ، أو ما يعادلهما طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ، الذين لا تتجاوز سنهم ، عند تقديم الطلب ، خمسا وخمسين ( )55 سنة ، والمنتمون إلى بعض فئات المهنيين والموظفين التالي بيانهم : الأساتذة الباحثون الذين مارسوا مهنة التدريس الجامعي في فرع من فروع القانون لمدة لا تقل عن عشر ( )10 سنوات؛ المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر ( )10 سنوات؛ موظفو هيئة كتابة الضبط المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل والذين زاولوا مهام كتابة الضبط بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر ( )10 سنوات؛ - 5 تم تغيير وتتميم
المادة 9
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
