المادة 47

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يمنع على القضاة أن يمارسوا خارج مهامهم ، ولو بصفة عرضية ، أي نشاط مهني ، كيفما كانت طبيعته بأجر أو بدونه؛ غير أنه يمكن منح استثناءات فردية بموجب قرار للرئيس المنتدب للمجلس ، وذلك لضرورة التدريس أو البحث العلمي أو القيام بمهام تكلفهم بها الدولة . لا يشمل هذا المنع إنتاج المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية ، غير أنه لا يجوز لأصحابها أن يذكروا صفاتهم كقضاة إلا بإذن من الرئيس المنتدب للمجلس . يمكن للقاضي المشاركة في الأنشطة والندوات العلمية شريطة ألا يؤثر ذلك على أدائه المهني ، مع مراعاة مقتضيات المادتين 37 و 44 أعلاه ، وتعتبر الآراء التي يدلي بها القاضي المعني بمناسبة هذه المشاركة آراء شخصية ، ولا تعتبر معبرة عن أي رأي لجهة رسمية إلا إذا كان مرخصا له بذلك

المادة 47 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi