المادة 48

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

تطبيقا لأحكام الفصل 109 من الدستور ، لا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ، ولا يخضع لأي ضغط ، ويجب على كل قاض اعتبر أن استقلاله مهدد ، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير . - 11 تم تغيير وتتميم

المادة 48 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi