تطبيقا لأحكام الفصل 109 من الدستور ، لا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ، ولا يخضع لأي ضغط ، ويجب على كل قاض اعتبر أن استقلاله مهدد ، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير . - 11 تم تغيير وتتميم
المادة 48
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
