المادة 49

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يمنع على القاضي إبداء رأيه في أي قضية معروضة على القضاء

المادة 49 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi