Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
العدالة والمهن القانونية
›
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
›
المادة 49
المادة 49
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
106-13
Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)
يمنع على القاضي إبداء رأيه في أي قضية معروضة على القضاء
المادة 48
المادة 50
المادة 49 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi