المادة 50

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يلتزم كل قاض بالمشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر التي تنظم لفائدة القضاة . المادة 1251 يتلقى المسؤولون القضائيون تكوينا خاصا حول الإدارة القضائية . يشرف عليه المجلس بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة

المادة 50 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi