يلتزم كل قاض بالمشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر التي تنظم لفائدة القضاة . المادة 1251 يتلقى المسؤولون القضائيون تكوينا خاصا حول الإدارة القضائية . يشرف عليه المجلس بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة
المادة 50
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
