أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم ،14.22 سالف الذكر . - 16 - المادة 1355 ينجز المسؤولون القضائيون المذكورون في المادة 54 أعلاه ، كل فيما يخصه ، قبل متم شهر ديسمبر من كل سنة ، تقريرا لتقييم أداء القضاة . يحدد نموذج هذا التقرير بقرار للمجلس ، ويتضمن على الخصوص العناصر التالية : الأداء المهني؛ المؤهلات الشخصية؛ السلوك والعلاقات بالمحيط المهني؛ القدرة على التدبير؛ الالتزام بالأخلاقيات المهنية واحترام تقاليد القضاء وأعرافه؛ رغبات القاضي وآراءه حول ظروف العمل والإمكانيات المتوفرة . يعرض التقرير على القاضي للاطلاع عليه بعد إثبات تقييم المسؤول القضائي . ويمكنه أن يبدي ملاحظاته على التقييم في المكان المخصص لذلك التقرير كما يمكنه أن يوجه ملاحظاته للمجلس قبل فاتح مارس الموالي للتقييم . يمكن للمسؤول القضائي أن يعقب على ملاحظات القاضي . توجه نسخة من تقرير تقييم الأداء ، فور إنجازه ، إلى الأمانة العامة للمجلس لتضم إلى ملف القاضي . يضع المجلس لغاية تنفيذ مقتضيات هذه المادة نموذجا لملف تقييم الأداء خاص بكل قاض ، يضمنه المسؤول القضائي ملاحظاته المرتبطة بعناصر التقييم في إبانها . المادة 1456 إذا لم يطلع القاضي على تقرير تقييم الأداء المتعلق به وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من
المادة 51
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
