المادة 52

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يقيم القاضي داخل دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يمارس مهامه بها . غير أنه ، يمكن للرئيس المنتدب للمجلس أن يمنح ترخيصا للإقامة خارج الدائرة المذكورة بناء على طلب معلل يقدمه القاضي المعني

المادة 52 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi