يقيم القاضي داخل دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يمارس مهامه بها . غير أنه ، يمكن للرئيس المنتدب للمجلس أن يمنح ترخيصا للإقامة خارج الدائرة المذكورة بناء على طلب معلل يقدمه القاضي المعني
المادة 52
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
يقيم القاضي داخل دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يمارس مهامه بها . غير أنه ، يمكن للرئيس المنتدب للمجلس أن يمنح ترخيصا للإقامة خارج الدائرة المذكورة بناء على طلب معلل يقدمه القاضي المعني