يمسك المجلس ملفا خاصا بكل قاض تحفظ به جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بحالته المدنية والعائلية ، وتلك المتعلقة بتدبير وضعيته المهنية
المادة 53
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
يمسك المجلس ملفا خاصا بكل قاض تحفظ به جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بحالته المدنية والعائلية ، وتلك المتعلقة بتدبير وضعيته المهنية