يعهد بتقييم أداء القضاة إلى كل من : الرئيس الأول لمحكمة النقض بالنسبة للمستشارين بهذه المحكمة وللرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف؛ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالنسبة لقضاة النيابة العامة بهذه المحكمة وللوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف؛ الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف بالنسبة للقضاة الممارسين لمهامهم بهذه المحاكم ولرؤساء محاكم أول درجة التابعة لدوائر نفوذهم؛ الوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف بالنسبة لنوابهم ولوكلاء الملك لدى محاكم أول درجة التابعة لدوائر نفوذهم؛ رؤساء محاكم أول درجة بالنسبة للقضاة الممارسين لمهامهم بهذه المحاكم؛ وكلاء الملك لدى محاكم أول درجة بالنسبة لنوابهم . -12 تم تغيير وتتميم
المادة 54
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
