أعلاه ، فإنه يحق له ، طبقا لمسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس ، الاطلاع على اخر تقرير تقييم الأداء الخاص به ، وذلك قبل متم شهر يونيو من السنة الموالية لإنجاز التقرير . يمكن للقاضي المعني بالأمر أن يقدم ، داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ اطلاعه على تقرير تقييم الأداء الخاص به ، تظلما بشأنه إلى المجلس . يحصل المجلس ، عند الاقتضاء ، على المعطيات المفصلة المضمنة في ملف تقييم الأداء الخاص بالقاضي ، وكذلك على ملاحظات المسؤول القضائي . - 13 تم تغيير وتتميم المادة 55 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم ،14.22 سالف الذكر . - 14 تم تغيير وتتميم
المادة 55
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
