أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم ،14.22 سالف الذكر . - 17 - يبت المجلس في التظلم المرفوع إليه من قبل القاضي بشأن تقرير تقييم الأداء داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ توصله بالتظلم أو من تاريخ توصله بالمعطيات والملاحظات المشار إليها في الفقرة السابقة ، حسب الحالة ، مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس . ويخبر القاضي المعني من قبل المجلس بما تقرر في شأن تظلمه . القسم الثالث : وضعيات القضاة
المادة 56
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
