المادة 57

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يوجد كل قاض في إحدى الوضعيات التالية : .1 وضعية القيام بالمهام؛ .2 وضعية الإلحاق؛ .3 وضعية الاستيداع . الباب الأول : وضعية القيام بالمهام