يوجد كل قاض في إحدى الوضعيات التالية : .1 وضعية القيام بالمهام؛ .2 وضعية الإلحاق؛ .3 وضعية الاستيداع . الباب الأول : وضعية القيام بالمهام
المادة 57
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
يوجد كل قاض في إحدى الوضعيات التالية : .1 وضعية القيام بالمهام؛ .2 وضعية الإلحاق؛ .3 وضعية الاستيداع . الباب الأول : وضعية القيام بالمهام